ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٦ - الحديث ١٢٩
[الحديث ١٢٧]
١٢٧ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدُّرُوعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
[الحديث ١٢٨]
١٢٨ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
منافقيهم، فإنهم كانوا يعاملونهم معاملة المؤمنين.
و قيل: أي بمنزلة أصحابه صلى الله عليه و آله بعده، حيث غلب أهل الباطل على أهل الحق و اضطروا إلى التقية.
و قيل: كأصحابه صلى الله عليه و آله قبل الهجرة، فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار. و الأول أظهر.
الحديث السابع و العشرون و المائة: صحيح على الظاهر.
و مجهول على المشهور. و يدل على جواز بيع ما يعد جنة.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: مجهول.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على النهي حال الفتنة، كالحرب بيننا و بينهم، أو الأعم، للمعاونة على الظلم، و الاحتياط في الترك، لظاهر قوله تعالى" لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ[٢١]".
الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.
(١) سورة المائدة: ٢.